العيني

57

البناية شرح الهداية

وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت قال وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح ، لا يطؤها حتى تضع حملها ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ النكاح فاسد ، وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ، ولأبي يوسف _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل ، وهذا الحمل محترم ، لأنه لا جناية منه ولهذا لم يجز إسقاطه ، ولهما أنها من المحللات بالنص